المادة 4
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي - مرسوم رقم 71 - - 121 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتعلق بتوظيف وتشغيل المهندسين ذوى التكوين الفلاحي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم مايلي :