مرسوم رقم 71-120
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 120 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن منح السمسرة البحرية في الموانىء الجزائرية الى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة . 612
المادة الأولى
لا يجوز ان يوظف أي مهندس في تكوين فلاحي الا من قبل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
الا ان المهندسين ذوي التكوين الفلاحي يجوز ، عند الاحتمال ، الحاقهم بوزارة أخرى أو هيئات أو مؤسسات عمومية قصد ممارسة مهام تدخل ضمن اطار التكوين الذي تلقوه او لممارسة مهام التعليم والبحث العلمي .