مرسوم رقم 71-117
· ج.ر عدد 37 لسنة 1971
ملغى
مرسوم رقم 71 117 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة البريد والمواصلات . 562
المادة الأولى
تحدث بوزارة البريد والمواصلات المناصب التالية :
منصب المستشار تقني مكلف بتنسيق الدراسات التقنية والبحث والتخطيط فيما يخص المواصلات الدخلية والدولية ،
- منصب المستشار تقني مكلف بتنسيق الدراسات الاقتصادية والمالية والتخطيط والتسعير في ميدان البريد ، منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه البرمجة فيما يخص المواصلات الفضائية والمراقبة التقنية لمختلف المراكز والتجهيزات ، منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه الشؤون القانونية .
الجمعة 12 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية