المادة الأولى
تحدث بوزارة التجارة المناصب التالية :
منصب المستشار تقنى مكلف بتطبيق السياسة الوطنية فيما يخص حركة النقل والترانزيت والمخازن وتسديد رسوم الجمرك ومسك السجل المركزي للتجارة ، منصب المستشار تقنى مكلف بالشؤون القانونية والجزارة - والتشريع وتكوين الاطارات وتنظيم العمل ، الجمعة 12 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 561 - منصب المستشار تقنى مكلف بتطبيق السياسة الوطنية فيما يخص الخزن وتطبيق السياسة الوطنية فى ميدان التبريد ووضع أسواق ذات الفائدة الوطنية ، منصب المستشار تقنى مكلف بوضع احتكارات جديدة للتسويق ، منصب المستشار تقنى مكلف باصلاح ووضع الهياكل ) مديرية الولايات والمكتب الجزائرى للنشاط التجاري ه اوفالاك ، ، والغرفة التجارية وقصر المعارض ) ودراسة مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي ، منصب المستشار تقنى مكلف بالعلاقات مع كتابة الدولة للتخطيط قصد متابعة تنفيذ المخطط الرباعي وتنسيق النشاطات في هذا الميدان ، منصب لمكلف بمهمة يعهد اليه تعريب الادارة التجارية
- وتبسيط اجراءات السير وتسليم الوثائق الادارية ( الرخص على الخصوص ) ، منصب المكلف بمهمة يعهد اليه الاعلام والنشر التجاري - داخل البلاد وخارجها ، منصب المكلف بمهمة تعهد اليه العلاقات مع الحزب - والمنظمات الوطنية