المادة الأولى
تحدث بوزارة السياحة المناصب التالية :
منصب المستشار تقني مكلف بالمسائل الجبائية . 560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1391 ه منصب المستشار تقنى مكلف بالمسائل الفندقية ، - منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه دراسة تسيير المؤسسات - تحت الوصاية ، منصب المكلف بمهمة تعهد اليه العلاقات العمومية - و تنسيق نشاط المؤسسات تحت الوصاية ، منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه الاتصالات مع المنظمات الدولية ( الاتحاد الدولى للهيئات الرسمية للسياحة | والاتحادية العالمية لجمعيات وكالات الأسفار الخ ... ) منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه متابعة تنفيذ العقود المبرمة مع المكاتب الوطنية والاجنبية للدراسات والمشاركة في مفاوضاتها .