مرسوم رقم 71-112
· ج.ر عدد 37 لسنة 1971
مرسوم رقم 71 112 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الصناعة والطاقة . 559
المادة 2
يكلف وزير الصناعة والطاقة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 .
هواري بومدين وزارة السياحة