المادة الأولى
تحدث بوزارة الصناعة والطاقة المناصب | التالية :
منصب المستشار تقني مكلف بمسائل البترول والطاقة ويمثل الوزير في المناقشات مع الشركات البترولية ، منصب المستشار تقني مكلف بالابتكار الاقتصادى ومتابعة وتنسيق الدراسات الخاصة بالتنمية الصناعية ، منصب المستشار تقنى مكلف بتحضير كل المفاوضات مع بلد أجنبي أو منظمة دولية والمشاركة فيها ، منصب المستشار تقنى مكلف بأشغال التشريع والبحث والتحليل القانوني ، منصب المستشار تقنى مكلف بتحضير الملفات المتعلقة بالمناقشات والاجتماعات بين الوزارات حول المسائل الجمركية والتجارية والمالية ، منصب لمكلف بمهمة يعهد اليه الاتصال بمديريات الولايات وتنشيطها ومراقبتها ، منصب لمكلف بمهمة يعهد اليه تنسيق النقل ودراسة الاسعار الحقيقية للنقل، لحساب الشركات منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه المراقبة والتحريات المتعلقة بالسعر وانتاج الشركات الوطنية كما تعهد اليه الاصلاحات الوظيفية ، منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه الشؤون العامة ومسائل اعادة ترتيب قدماء المجاهدين في القطاع الصناعي وكذا العلاقات مع المنظمات الوطنية •