المادة 2
ان احكام آخر المادة 2 من القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات تتمم كما يلى :
اذا كانت لوحة التسجيل للسيارات المسجلة في المجموعة العادية الجزائرية ، مكونة من مادة عاكسة ، فيجب ان تتضمن قعرا اصفر مع حروف وأرقام سوداء بالنسبة للوحة الخلفية الحديدية . وقعرا رماديا وابيض مع حروف وارقام سوداء بالنسبة للوحة منصب المستشار تقنى مكلف بمتابعة تطبيق المخطط الرباعي والتنظيم فيما يخص قانون الطيران ، منصب لمكلف بمهمة مكلف بالابتكار والبحث في الميدان القانوني منصب لمكلف بمهمة مكلف بتفتيش الشركات والمنظمات الموضوعة تحت الوصاية ..