المادة الأولى
تحدث بوزارة الدولة المكلفة بالنقل المناصب التالية :
منصب المستشار تقنى مكلف بالمسائل الاقتصادية وخصوصا بتحضير ومناقشة العقود التجارية ، منصب المستشار تقنى مكلف بالدراسات فيما يخص المنشآت الاساسية للموانئ والمطارات ومحطات السكك قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1391 الموافق 5 مارس سنة 1971 يتضمن تعديل بعض احكام القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات - ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى قانون السير ولا سيما المواد 99 و 100 و 102 منه ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 والمتعلق بلوحات التسجيل للسيارات ، المنعقد وبعد بخصوص الاطلاع على المرور على اللائحة الطرق بفينا المصادق في 8 عليها في نوفمبر سنة المؤتمر 1968 ولا سيما المادة 4 من ملحقه الثاني .
- وبناء على اقتراح مدير النقل البرى .
يقرر ما يلى :