المادة الأولى
تحدث بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى المناصب التالية : 550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 ربيع الأول عام 1391 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 71-107 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 . ورقم 70-53 المؤرخين | في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ..
وبمقتضى المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل .
يرسم ما يلى :