مرسوم رقم 71-106
· ج.ر عدد 34 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-106 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 يتعلق بنظام معاشات الصندوق العام للتقاعد والصندوق الخاص بعمال الدولة
المادة 8
يعين المربون على الوجه التالي :
I - من بين التلاميذ البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر في تاريخ مسابقة القبول في الوظيفة ، والذين ينجحون في امتحان التخرج من احدى مدارس او مراكز التكوين التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة والحائزين قبل دخولهم المدرسة : 1 اما لشهادة الاهلية للتعليم العام أو لشهادة معترف - بمعادلتها ،
ب - واما لأقدمية ثلاث سنوات بصفة ممرن مرسم » .