المادة 4
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 139 الموافق 22 ابريل سنة 1971 ..
هواري بومدين 532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1391 ه وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 71-105 71 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل المادة 8 من المرسوم رقم 68 374 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمربين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية ، - وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في - 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-374 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمربين ، المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 يرسم ما يلي :