مرسوم رقم 71-106
· ج.ر عدد 34 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-106 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 يتعلق بنظام معاشات الصندوق العام للتقاعد والصندوق الخاص بعمال الدولة
المادة الأولى
تتمم المادة 36 من قانون معاشات الصندوق العام للتقاعد بالاحكام التالية :
يمدد الانتفاع بنفس الفوائد الى الاعوان الذين أحيلوا على المعاش لبلوغهم سن التقاعد ولا يستطيعون الحصول بسبب وضعية خدمتهم الا على معاش نسبي » •