مرسوم رقم 71-103
· ج.ر عدد 30 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-103 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموفق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل المطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971
المادة 4
يحدد « العنصر التكميلى « المشار اليه في المادة 2 أعلاه المحسوب تبعا لوضعية سوق النقل البحرى ب الفقرة 0,250 دولار ( الولايات المتحدة الأمريكية ( عن البرميل خلال المتراوحة ما بين 20 مارس و 30 يونيو سنة 1971 .
تحدد كيفيات حساب هذا العنصر بالنسبة للفترة اللاحقة ل 30 يونيو سنة 1971 بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة ..