مرسوم رقم 71-103
· ج.ر عدد 30 لسنة 1971
مرسوم رقم 71-103 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموفق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل المطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971
المادة 2
يشتمل السعر المشار اليه أعلاه على « عنصر أساسي»
يضاف اليه « عنصر تكميلي »