مرسوم رقم 71-100
· ج.ر عدد 30 لسنة 1971
معدَّل
مرسوم رقم 71-100 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموفق 1 ابريل سنة 1971 يتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل أو الغازي المصدق عليها بالمرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 . 433 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة الأولى
يحدد السعر المشار اليه في المقطع الثالث للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1391 بالنسبة للبترول من نوع 44 درجة API تصحح الاسعار المبينة أعلاه كما يلى :
أ ) ب 0,002 دولار زيادة عن كل عشر درجة فوق 44 درجة API
ب ) ب 0,002 دولار أقل عن كل عشر درجة API دون 44 درجة API الى غاية 40 درجة API
ج ) ب 0,0015 دولار أقل عن كل عشر درجة دون 40 درجة API