المادة 3
تتمم المادة 17 من المرسوم رقسم 68 240 المؤرخ - فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية كما يلي :
الثلاثاء 18 جمادى الاولى عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897 خلافا للاحكام المقررة فى الفقرة ( ب » من المادة 3 اعلاه ، وبالنسبة للمسابقة الاولى ، فان الاعوان المرسمين | المشار اليهم في المقطع 2 من الفقرة ( ب » من المادة 3 اعلاه ، يجوز لهم أن يقدموا ترشيحهم اذا أثبتوا أربع سنوات من الخدمة في سلكهم واذا لم يعترضهم حد السن ولا العدد الاقصى المقرر في المقطع 2 من الفقرة « ب » من المادة ؟ اعلاه )