المادة الأولى
تلغى المادة 3 من المرسوم رقم 68 240 - المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي المالية، وتعوض كما يلي :
(( المادة 3 : مع الاحتفاظ بالاحكام المقررة لصالح افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، يعين مفتشو المالية :
من بين المترشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج للدورة الأولى المراكز التكوين الاداري ، ب عن طريق المسابقة بالاختبارات التي يحدد برنامجها وكيفياتها وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بها بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية :
1) من بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 30 سنة على الاكثر فى أول يوليو من سنة المسابقة والمحرزين لشهادة البكالوريا في التعليم الثانوي أو الشهادة تعادلها ،
2) من بين مراقبي المصالح الخارجية لوزارة المالية والتخطيط والكتاب الاداريين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يوليو من سنة المسابقة والذين لهم عند نفس التاريخ 5 سنوات من الخدمة الفعلية فى الرتب المشار اليها اعلاه ، وذلك في حدود 30 ٪ من المناصب التي يتعين شغلها .
بيد أنه يمكن للمترشحين الذين يبلغون حد السن المعين في هذه المادة ، خلال المدة المتراوحة بين اول يوليو من السنة التي لا تنظم فيها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى فيها أقرب مسابقة ، أن يقدموا ترشيحهم لهذه المسابقة الاخيرة ، على الا يتجاوز تأخير السن مدة سنتين ولا يؤذن لاي احد بالمشاركة فى اكثر من ثلاث مسابقات ..