المادة 12
يدرج في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم المدربون ورؤساء المراكز ورؤساء المراكز المساعدون والمديرون ونواب المديرين لمراكز حماية الطفولة والأحداث ، ورؤساء المصالح التربوية ، الحائزون للقسم الاول من البكالوريا ( بروباتوار ) أو لشهادة معادلة لها ، أو نجحوا في امتحان التخرج من مدارس تكوين الاطارات ( قسم مدربي الشبيبة والرياضة ) والاعوان المكلفون أو المنتدبون لمهام مفتشى الشبيبة والرياضة أو مديرى المدارس أو المراكز الخاصة بتكوين اطارات وزارة الشبيبة والرياضة ، القائمون بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 وذلك حسب الشروط التالية : ،