مرسوم رقم 70-98
· ج.ر عدد 61 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 98 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمدربي الشبيبة والرياضة • 891
المادة 12 مكرر
ان الأعوان المكلفين عند تاريخ أول يناير سنة 1967 بمهام مفتشى الشبيبة والرياضة والمدرجين في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم يسمح لهم بأن يتقدموا مرة واحدة الى اختبارات شهادة الكفاءة المهنية لمدربي الشبيبة والرياضة)