مرسوم رقم 70-97
· ج.ر عدد 61 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-97 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد نظام الدروس في المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية . 890
المادة 8
ان اعادة الدراسة لسنة عادية يمكن أن يؤذن به بمقرر الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح مجلس الأساتذة .