مرسوم رقم 70-97
· ج.ر عدد 61 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-97 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد نظام الدروس في المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية . 890
المادة 6
ان مدة التكوين سنة واحدة بالنسبة لممرنى الشبيبة والرياضة ) اختبار التربية البدنية والرياضية ) • ويجتازون في نهاية هذه السنة اختبارات امتحان التخرج من المركز ونيل القسم الاول من شهادة الاهلية المهنية كممرن في التربية البدنية والرياضية