المادة 4
ان مدة التكوين سنتان بالنسبة للاساتذة المعاونين في التربية البدنية والرياضية ويجتاز التلاميذ فى نهاية السنة الاولى امتحانا يشترط النجاح فيه ، للانتقال للسنة الثانية ويخضع التلاميذ فى نهاية السنة الثانية لاختبارات امتحان التخرج من المركز ونيل القسم الاول من شهادة الاهلية المهنية كأستاذ معاون في التربية البدنية والرياضية ..
المادة ه : ان مدة التكوين سنتان بالنسبة للمعلمين في التربية البدنية والرياضية .
ويجتاز التلاميذ في نهاية السنة الاولى امتحانا يشترط النجاح فيه ، للانتقال للسنة الثانية ويخضع التلاميذ فى نهاية السنة الثانية لاختبارات امتحان التخرج من المركز ونيل القسم الاول من شهادة الاهلية المهنية كمعلم في التربية البدنية والرياضية