المادة 3
ان مدة التكوين أربع سنوات بالنسبة لأساتذة التربية البدنية والرياضية ، فيخضعون بنتيجتها لاختبارات امتحان التخرج من المركز ونيل شهادة الاهلية المهنية للاستاذية فى التربية البدنية والرياضية ..
يجرى امتحان التخرج في نهاية السنة الرابعة ويمكن في حالة النجاح تعيين المتخرج بصفة أستاذ متمرن وتعيينه بمنصب تشتمل شهادة الاهلية المهنية للاستاذية في التربية البدنية والرياضية على ثلاثة أقسام ، ويمكن في أعقاب القسم الثالث ترسيم المعنيين في وظائفهم وذلك ابتداء من أول يناير من السنة التالية للتعيين بالوظيفة