مرسوم رقم 70-97
· ج.ر عدد 61 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-97 مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد نظام الدروس في المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية . 890
المادة الأولى
يتم القبول في المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية طبقاً لأحكام القوانين الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك الموظفين الذين يتم تكوينهم في هذه المراكز .
ويجوز قبول المترشحين الأجانب في نطاق التنظيم الجارى به العمل وبعد الاذن بذلك من قبل الوزير المكلف بالرياضة .