الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 6
يتشكل مجلس الادارة فى كل مركز كمايلي : 1 الاعضاء بحكم القانون :
والي الولاية التي تقع المؤسسة فى دائرة اختصاصها ، او ممثله ، رئيسا ،
- مفتش الشبيبة والرياضة للولاية التي تكون المؤسسة تابعة لها ، المفتش المكلف بالمراقبة البيداغوجية للتربية البدنية والرياضية ، مفتش الاكاديمية ،
- رئيس المجلس الشعبي للبلدية التي تكون المؤسسة واقعة في نطاقها ، أو ممثله ، مدير الصحة العمومية للولاية أو مملثه ...
ب - الاعضاء المنتخبون :
استاذ التربية البدنية والرياضية فى المؤسسة ، ينتخبه زملاؤه ، عضو عن موظفى ادارة المؤسسة ، ينتخبه زملاؤه ، ممثل عن موظفي المصلحة ، ينتخبه زملاؤه ،
- ممثل عن التلاميذ ينتخبونه من بينهم ..
ج الاعضا المعينون من قبل الوزير المكلف بالرياضة :
- ثلاثة أشخاص يختارهم الوزير بالنظر لاختصاصهم ونفعهم فى حل مشاكل التربية البدنية والرياضية ...