الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 4
يتشكل مجلس الادارة كما يلى :
أ - الاعضاء بحكم القانون :
مدير التربية البدنية والرياضية أو ممثله ، رئيسا ، مدير الادارة العامة في وزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله مدير الشبيبة والعربية الشعبية في وزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله ،
- نائب مدير النشاطات الرياضية المدرسية والجامعية في وزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله
- رئيس مكتب الدراسات والوثائق في وزارة الشبيبة والرياضة ، مفتش الشبيبة والرياضة للولاية التي تكون المؤسسة - تابعة لها ، ممثل الوزير المكلف بالمالية ، ممثل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، ممثل وزير التربية الوطنية .
ب - الاعضاء المنتخبون :
- أستاذ التربية البدنية والرياضية في المؤسسة ، ينتخبه زملاؤه 6 عضو عن موظفى ادارة المؤسسة ، ينتخبه زملاؤه ، ممثل عن موظفى المصلحة ، ينتخبه زملاؤه ، ممثل عن التلاميذ ، ينتخبونه من بينهم
2- الاعضاء المعينون من قبل الوزير المكلف بالرياضة :
- ثلاثة أشخاص يختارهم الوزير بالنظر لاختصاصهم ونفعهم في حالة مشاكل التربية البدنية والرياضية .
المادة ه : يعين الاعضاء المنتخبون لمدة سنة واحدة . وتكون وكالتهم قابلة للتجديد ، وفى حالة شغور مقعد عضو بنتيجة استقالة أو وفاة أو أي سبب آخر ، يحل نائبه محله ، لبقية مدة عضويته •