الباب الأول — احكام عامة
المادة 2
يستهدف هذا المركز ما يلى :
أ ب تكوين الاساتذة والاساتذة المساعدين في التربية البدنية والرياضية ، وعند الاقتضاء جميع الموظفين القائمين بمهام تعادل وظائفهم وبصفة انتقالية التكوين أيضا للمعلمين والممرنين في التربية البدنية والرياضية وعند الاقتضاء جميع الموظفين القائمين بمهام تعادل وظائفهم ، ب تنظيم دورات الاتقان وتمارين التخصص في نطاق نشاطاتهم الرياضية :
2- المساهمة في البحث والتجربة المتعلقتين بالتربية البدنية والرياضية ، د التأهيل عند الاقتضاء للمصارعين واللاعبين المختارين للملتقيات الرياضية الوطنية والدولية .