الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 10
تنفذ قرارات مجلس الادارة في مهلة 30 يوما من تاريخ ارسال المحضر الى سلطة الوصاية مالم تعارض هذه الاخيرة فيها أو توقف تنفيذها بيد أن النظام الداخلى يجب أن يصادق عليه من قبل سلطة الوصاية في نطاق التنظيم الجاري به العمل ولا يمكن تنفيذ قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالميزانيات والحسابات الادارية والخاصة بالتسيير ، وبالنظام المالى والمخطط التنظيمي وجدول الموظفين والمشتريات والمبيعات والمبادلات العقارية وبقبول الهبات والوصايا ، الا بعد المصادقة المشتركة عليها من قبل الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية