المادة 4
يكلف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير وحرر بالجزائر فى 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم | 7 يوليو سنة 1970 LO الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الجدول « ا »
الأبواب العناوين وزارة الصحة العمومية الباب الثالث وسائل المصالح القسم الأول هواري بومدين الاعتمادات الملغاة د . ج الموظفون - مرتبات العمل 41 المراقبة الصحية على الحدود - المرتبات الرئيسية 000رهه 31-51 مدارس تعليم مستخدمى الصحة العمومية - المرتبات الرئيسية 2900000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3450000 الجدول « ب »
الأبواب العناوين وزارة الصحة العمومية الباب الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المفتوحة د . ج الموظفون - مرتبات العمل 31 43 المراقبة الصحية على الحدود - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 31 53 مدرسة تعليم مستخدمى الصحة العمومية المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها
- المستخدمون 2900000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 3450000