مرسوم رقم 70-92
· ج.ر عدد 60 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-92 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 يتعلق بشروط الإدراج في أسلاك الموظفين الجديدة للأعوان المتعاقدين التابعين لهيئة التعاون الصناعي والقائمين بعملهم في المصالح المحولة الى الدولة 870
المادة الأولى
تطبق أحكام هذا المرسوم على الموظفين من الجنسية الجزائرية الذين تم توظيفهم بطريق التعاقد من طرف الهيئة التقنية لاستثمار ثروات باطن الأرض الصحراوية وهيئة التعاون الصناعي التي خلفتها والقائمين بعملهم ، عند تاريخ نشر هذا المرسوم ، في المصالح المحولة الى الدولة والتابعة كل منها لوزارة الاشغال العمومية والبناء ووزارة الصناعة والطاقة .