مرسوم رقم 70-90
· ج.ر عدد 60 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-90 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن نقل وحدة الكهرباء المسماة سابقا الشركة العامة للمقاولة بالجزائر التابعة للشركة الوطنية للصناعة المعدنية الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ) سونيليك ) 874
المادة 3
يكلف وزير الصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بتلمسان فى 29 ربيع الاول عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 هواري بومدين