مرسوم رقم 70-90
· ج.ر عدد 60 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-90 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن نقل وحدة الكهرباء المسماة سابقا الشركة العامة للمقاولة بالجزائر التابعة للشركة الوطنية للصناعة المعدنية الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ) سونيليك ) 874
المادة الأولى
ان مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد والالتزامات العائدة لوحدة الكهرباء المسماة الشركة العامة للمقاولة بالجزائر والآيلة الى الشركة الوطنية للصناعة المعدنية ، ينقل الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ( سونيليك ) ...