مرسوم رقم 70-88
· ج.ر عدد 60 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-88 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن انشاء معهد التجديد القروى لوادي يسر تافنة السفلى وسبدو بولايتي تقنولوجي للمالية والمحاسبة 871 تلمسان ووهران 867
المادة 9
يوجه مدير المعهد نسخة من الميزانية بعد المصادقة عليها ، ضمن الأوضاع المنصوص عليها في المادة 19 من الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، الي المراقب المالي للمعهد .