المادة 5
يتصرف في المعهد مجلس ادارة يتألف من :
رئيس معين من طرف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
نائب رئيس معين من طرف وزير الوصاية ، أربعة ممثلين للمستعملين معينين من طرف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، ممثل لوزير التربية الوطنية معين من طرفه ،
- ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية معين من طرفه،
- ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين .
ثلاثة معلمين تابعين للمعهد ينتخبهم رجال التعليم .
ممثل منتخب من طرف التلاميذ المتمرنين .
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة بصور استشاري .
بحه المجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة كل شخص يرى أن كفاءته مفيدة لمداولات .