مرسوم رقم 70-88
· ج.ر عدد 60 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-88 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن انشاء معهد التجديد القروى لوادي يسر تافنة السفلى وسبدو بولايتي تقنولوجي للمالية والمحاسبة 871 تلمسان ووهران 867
المادة 3
تحدد البرامج بعد مشاورة مجلس الادارة وبموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الوصاية .
الوزارات الممثلة في مجلس الادارة •