مرسوم رقم 70-88
· ج.ر عدد 60 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-88 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن انشاء معهد التجديد القروى لوادي يسر تافنة السفلى وسبدو بولايتي تقنولوجي للمالية والمحاسبة 871 تلمسان ووهران 867
المادة 2
يكلف المعهد التقنولوجى للمالية والمحاسبة بتكوين اطارات متوسطة وعليا في ميدان المالية والمحاسبة ، لازمة لتلبية الحاجات المحددة في مخطط التنمية الوطني ويجوز له أن يقوم ، علاوة على ذلك ، بتكوين وترقية الأعوان القائمين بنشاطهم في هذا القطاع .