مرسوم رقم 70-87
· ج.ر عدد 60 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-87 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث مركز التكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في ولاية المدية 868
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
يتداول مجلس الادارة - بناء على تقرير المدير حول الميزانية وتسيير المركز وكذلك حول تنظيم الدراسة .
يجتمع مجلس الادارة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه يحدد الرئيس - بناء على اقتراح مدير المركز - جدول أعمال الجلسات ويوقع على محضر الجلسات - • يحضر مدير المركز أشغال مجلس الادارة بصوت استشارى ويتولى كتابة المجلس