الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
يسير مركز تكوين الأعوان التقنيين الاختصاصيين للمدية من قبل مجلس ادارة يتألف من :
- - رئيس المجلس الشعبي للولاية ، رئيساً ،
- مدير الميزانية والمراقبة بالوزارة المكلفة بالمالية والتخطيط أو ممثله ، ممثل عن كل وزارة معنية باحد الاقسام المختلطة ، -
- أستاذ عن كل قسم يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين بموجب مقرر يصدر من الوزراء المعنيين تنهى وكالة الأعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف وفى حالة شغور مقعد بسبب وفاة أو أية علة أخرى فان العضو الجديد المعين ضمن نفس الشروط يتمم مدة وكالة سلفه •