مرسوم رقم 70-87
· ج.ر عدد 60 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-87 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث مركز التكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في ولاية المدية 868
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
يدير مركز تكوين الأعوان التقنيين الاختصاصيين للمدية مدير يعين بموجب قرار يصدره الوالي • يمثل المدير ، المركز في نشاطات الحياة المدنية ويتولى تنفيذ مداولات مجلس الادارة