مرسوم رقم 70-87
· ج.ر عدد 60 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-87 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث مركز التكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في ولاية المدية 868
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يعتبر مركز تكوين الأعوان التقنيين الاختصاصيين للمدية مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى • ويتكلف المركز بتكوين الأعوان التقنيين الاختصاصيين في الفلاحة والأشغال العمومية والرى والبناء