الباب الثالث — النظام المالى
المادة 15
تتضمن ميزانية المركز باباً للايرادات وبابا للمصاريف تتضمن الايرادات :
1 ) اعانات التجهيز أو التسيير الممنوحة من قبل الدولة 870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1390 ه والجماعات والمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة الوطنية ،
2 ) اعانات الدولة أو الهيئات الأجنبية ، ) الهبات والوصايا ،
4 ) ناتج بيع المطبوعات .
و تتضمن المصاريف :
1) مصاريف التسيير ، ) نفقات التدريب والرحلات الدراسية . ) مرتبات الأساتذة الدائمين والمؤقتين ، ) جميع المصاريف اللازمة لانجاز أهداف المركز