مرسوم رقم 70-87
· ج.ر عدد 60 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-87 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث مركز التكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في ولاية المدية 868
الباب الثالث — النظام المالى
المادة 14
تقدم ميزانية المركز ، المعدة من قبل المدير .
الى مجلس الادارة الذى يتداول في شأنها قبل 15 غشت من السنة السابقة التي أعدت من أجلها وتقدم بعد ذلك الى الوالى للمصادقة عليها وترسل قبل 30 سبتمبر الى الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
تحضر ميزانية المركز على شكل أبواب ومواد ويصادق على قائمة الميزانية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .