الباب الثاني — نظام الدروس
المادة 11
تفتح مسابقات الدخول الى مختلف اقسام مركز تكوين الأعوان التقنيين الاختصاصيين طبقاً لأحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صقر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه لا يجب أن يقل عمر المترشحين عن 17 سنة ولا أن يتجاوز 30 سنة عند تاريخ المسابقة كما يجب أن يثبتوا اما سنتين من الأقدمية في سلك من أسلاك الأعوان التقنيين وأما شهادة مدرسية للقسم الثالث من الثانويات والتكميليات أو لقسم مطابق للثانويات والتكميليات للتعليم التقني والفلاحي