مرسوم رقم 70-86
· ج.ر عدد 60 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-86 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث منطقتي
المادة 8
تقوم اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة .
أعلاه ، على الخصوص ، بربط صلة دائمة بين أعضاء المجلس التنفيذى للولاية والبلديات والمؤسسات العمومية والمصالح وجميع وحدات التسيير التي تهمها تنمية منطقة التجديد القروى ومنطقة تهيئة المراعي التي بجانبها ، وتقوم كذلك بجمع وتنسيق كل الاقتراحات وبنشر جميع التعليمات المفيدة لذلك وبتنشيط الانجازات المتممة في عين المكان 868 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكنها أن تكلف مباشرة بالعمليات المشار اليها في المادة 5 أعلاه .