المادة 5
يكلف المجلس التنفيذى لولاية تلمسان تحت سلطة والى تلمسان بتطبيق كل الاجراءات الرامية للتجديد القروى للمنطقتين المشار اليهما في المواد السابقة ولتهييء ترابهما . ويتولى وحده مراقبة مجموع هذه العمليات المنوطة به تحت تحفظ موافقة والى وهران بالنسبة لكل العمليات الخاصة بتراب الولاية التي يتحمل هذا الاخير مسؤولية تسييرها وتطبق هذه الموافقة فيما يخص ولاية وهران من طرف جميع المكلفين بمهمة ، التابعين للمجلس التنفيذي لولاية وهران المعينين من قبل والى وهران والذين يشاركون في هذه الحالة ، في أشغال كل من المجلس التنفيذي لولاية تلمسان واللجنة التقنية المشار اليها في المادة 7 أدناه