مرسوم رقم 70-85
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
مرسوم رقم 70-85 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتعلق بالتسديد المنصوص عليه في الامر رقم 70 ب 46 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 768
المادة 2
يكلف وزير الصناعة والطاقة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 .
هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية