المادة 2
تلغى المادة 8 من المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسى الخاص لمعلمي التربية البدنية والرياضية ، المعدل بالمرسوم رقم 68-596 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 وتعوض كما يلى :
ه المادة 8 : يدرج سلك معلمى التربية البدنية والرياضية في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم تحدد ب 25 نقطة الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمستشار رياضي متخصص »