مرسوم رقم 70-80
· ج.ر عدد 56 لسنة 1970
مرسوم رقم 70 80 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-371 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التربية البدنية والرياضية 811
المادة 17 مكرر
خلافاً لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم وبصفة انتقالية فان التعيينات في الوظيفة النوعية المستشار رياضي المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه تخضع للشروط الآتية :
ا - سنتان من الخدمة الفعلية كأستاذ للتربية البدنية والرياضية إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 ، ب أربع سنوات من الخدمة الفعلية من أول يناير سنة 1973 الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 ، .