المادة الأولى
ان مدة المشاركة الفعلية والمستمرة في كفاح التحرير الوطني التي تدخل في حساب الاقدمية المطلوبة للترقية في الوظائف العمومية تضعف بالنسبة : 1 لأفراد جيش التحرير الوطني ، 2 لأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين كانوا طيلة سنة على الأقل :
أ معتقلين أو مسجونين أو فدائيين ، ب عاملين باستمرار في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
يجب على المعنيين بالأمر أن يثبتوا صفتهم بواسطة تقديم ملخص من دفتر أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني واذا لم يبين في دفتر البلدية التاريخ الذي حصل فيه المستفيدون من هذا المرسوم على احدى الصفات المنصوص عليها في المقطع السابق ، فيجب الاحتفاظ بتاريخ أول يناير من السنة الواردة في المستند على أنه هو تاريخ الاستناد لاجراء حساب الزيادات في الأقدمية وذلك مع العلم أن الحقوق المخولة للزيادة لا يمكن أخذها بعين الاعتبار بعد أول يوليو سنة 1962 .